“الموارد البشرية” توضّح الحد الأقصى المتاح لـ”ترحيل الإجازة السنوية” – صحيفة الصوت

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2011 بشأن تنظيم علاقات العمل وللائحته التنفيذية، أجازا للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية المستحقة له، للسنة التي تليها، أو أن يتّفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة.

وأوضحت الوزارة، في العدد الأخير لمجلة “سوق العمل”، أمنه في حالة انتهاء خدمـة العامـل، يُصرف له بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجـر الأساسي، موضحة أن المرسوم بقانون نص على أنه لا يجوز لصاحب العمـل مـنع العامـل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر مـن سنتين، إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصـول على بدلاً نقدياً عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشاة، وما تحدده اللائحـة التنفيذية لهذا المرسوم بقانـون.

ولفتت إلى أنه يحق كذلك للعامل الحصول على أجـرة أيـام الإجازة المستحقة إذا ما ترك العمـل قبل استعماله لها (أيا كانت مدتها)، وذلك بالنسبة إلى المدة التـي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، على أن تُحسب وفق الأجر الأساسي.

وذكرت الوزارة أن العامـل بنمط الدوام الجزئي يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، بحيث تحدد مدتها على أساس، مجموع ساعات العمل (بعد تحويلها إلى أيـام عمـل)، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحـد أدنى خمسة أيام عمـل في السنة للإجازات السنوية.

ولفتت إلى أنه في حساب هذه الإجازات المستحقة يعـد الجـزء من اليوم يوماً كاملاً وذلك وفقا للآتي: “النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام جزئي إلى عمل الموظف بعقد بالدوام الكامل،  ساعات العمل الفعلية تساوي 8 ساعات عمل يوميا كحد أقصى، عدد ساعات عمـل الموظف بعقـد الـدوام الحالي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها”، مشيرة إلى أن المعادلة الحسابية تكون بعدد ساعات عمل بعقد الموظف بالدوام الجزئي في السنة، مقسوماً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة، مضروباً في 100، يساوي النسبة.

طباعة




التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *