قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى موكل ضد مكتب محاماة، طالب فيها بتخفيض أتعاب المحاماة المقررة عن سبع قضايا تمت خسارتها، إلى 150 ألف درهم، وإلزام المكتب رد 127 ألفاً و702 درهم، فرق ما تم سداده.
وفي التفاصيل، أقام موكل دعوى ضد مكتب محاماة، طالب بإعادة تقدير أتعاب المحاماة المطالب به من 763 ألفاً و405 دراهم، إلى 150 ألف درهم، وإلزام المكتب المدعى عليه رد المبلغ المتبقي، والذي تحت يده، وهو المبلغ المتبقي من المبلغ المسدد وقدره 127 ألفاً و702 درهم، واحتياطياً الحكم بإعادة تقدير الأتعاب المستحقة للمدعى عليه، وذلك بإنقاص الأتعاب إلى التقدير المعقول الذي تحدده المحكمة، موضحاً أنه بصفته مالك مصنع وكّل مكتب محاماة لتمثيله في سبع دعاوى قضائية، إلا أن تلك الدعاوى خسرها.
وأشار المدعي إلى أن مكتب المحاماة بادر برفع دعوى لمطالبته بأتعاب المحاماة في القضايا، فصدر الحكم برفض الدعوى، ولم يرتض المدعى عليه، فاستأنف فتم رفض الدعوى وتأييد الحكم، وطُعن بالنقض وصدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلزام المدعي أن يؤدي لمكتب المحاماة مبلغ 485 ألفاً و702 درهم.
وأفادت المحكمة بأنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به، فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة ذاتها، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الصادر عن محكمة النقض أبوظبي إلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المدعي أن يؤدي للمدعى عليه مبلغ 485 ألفاً و702 درهم، ما يتعين على هذه المحكمة الامتناع عن مناقشة طلبات المدعي، لحوزة الحكم سالف البيان قوة الأمر المقضي فيه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات.
الموكل طالب بإعادة تقدير أتعاب المحاماة المطالب بها من 763 ألفاً و405 دراهم، إلى 150 ألف درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
التعليقات