مستثمر أوروبي يطالب 4 أبناء بديون والدهم المتوفى – صحيفة الصوت

طالب مستثمر أوروبي أربعة أبناء ورثة متوفى (عربي) كان يعمل معه، برد مبلغ 441 ألف درهم على سند من القول بأن والدهم كان مديناً له بالمبلغ، ورفضت محكمة أول درجة المدنية الدعوى، فطعن المستثمر على الحكم أمام محكمة الاستئناف في دبي التي انتدبت خبيراً، وبعد النظر في الواقعة أيدت الحكم الابتدائي.

وتفصيلاً، أقام مستثمر أوروبي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام ورثة شخص (عربي) كان يعمل معه برد مبلغ 441 ألف درهم من أموال التركة التي آلت إليهم من مورثهم.

واستند في دعواه إلى أنه بموجب وكالة مصدقة منه تسلم والد الورثة حال حياته شيكاً بقيمة مليون و63 ألف درهم وصرفه لمصلحة المدعي، كما تسلم وصرف شيكاً آخر بقيمة 226 ألف درهم، ليصبح إجمالي المبالغ التي تخص المدعي بحوزته مليوناً و289 ألف درهم.

وأقر المدعي أنه أعاد إليه قبل وفاته مبلغ 847 ألف درهم وتبقى بحوزته 441 ألف درهم، وتوفي قبل ردها إليه، لافتاً إلى أن ورثته وهم أبناؤه الأربعة فتحوا ملفاً بمحكمة دبي لتوزيع تركة والدهم في ما بينهم، الأمر الذي دفعه إلى إقامة الدعوى لاستعادة أمواله التي كانت في ذمة أبيهم، وقدم صورة ضوئية من التوكيل، وصورة من الشيك الذي تسلمه الأخير.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة، موضحة في حيثيات الحكم أن ما ساقه المدعي من أسباب بصحيفة دعواه من أن المبالغ التي صرفها والد الورثة بموجب شيكين لم يتم تسليمها إياه، مجرد أقوال مرسلة لا سند لها بالأوراق وأنه استند إلى رسائل إلكترونية متبادلة بينهما، إلا أن تلك الرسائل لا تعد دليلاً على مديونية الأخير بتلك المبالغ، إذ لم يثبت للمحكمة أن هذه المحادثات الإلكترونية صدرت من جانب المورث، ما يجعل الأوراق خالية من أي دليل تطمئن إليه المحكمة.

ولم يرتضِ المستثمر الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، ناعياً عليه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، في ظل أن الثابت بالأوراق تسلم مورث المستأنف ضدهم المبلغ حال حياته، ما يعني أن ما أورده في صحيفة الدعوى لم يكن مجرد أقوال مرسلة كما ذكرت الحيثيات، في ظل أن المورث تسلم الشيكين بموجب اتفاق تسوية أقر فيها بتسلمهما حال حياته، وطالب بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم له بالمبلغ، أو بندب خبير حسابي لبحث الموضوع والاطلاع على المستندات.

وقرّرت المحكمة ندب خبير حسابي لبحث أوجه الخلاف، وخلص تقرير الخبير إلى أن المستأنف لم يقدم مستندات دامغة تؤيد مطالبته بمبلغ 441 ألف درهم، ولا يمكن للخبرة التوصل إلى وجه الحق بالدعوى في ظل المستندات المتوافرة.

من جهته، قدم الوكيل القانوني عن المدعي مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير تمسك فيها بكل طلباته، مشيراً إلى أن موكله قدم دليلاً على ادعائه ومستندات تثبت تسلم الأموال، وبالتالي يقع على عبء الورثة إثبات ما يخالف ذلك. وتمسك بمطالبه أساسياً.

وبعد النظر في المذكرات انتهت محكمة الاسئناف إلى أن المحكمة آثرت الاستعانة بالخبرة، وانتهى الخبير إلى نتيجة سليمة، تطمئن إليها المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليها، لذا ترفض طلب المدعي بإعادة القضية إلى الخبير ذاته أو خبير آخر، وأكدت أن الحكم الابتدائي يوافق هذا النظر، وقررت رفض الدعوى وإلزام المستأنف بالمصروفات.

ما ساقه المستثمر في الدعوى مجرد أقوال مرسلة لا سند لها بالأوراق الرسمية.


تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.

طباعة




التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *