متهم يستولي على 538 ألف درهم من صديقه بعد شراكة في مشروع وهمي – صحيفة الصوت

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بإلغاء حكم محكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها رجل ضد صديق له اتهمه فيها بالاحتيال والاستيلاء على مبلغ 658 ألفاً و200 درهم، بعد أن أوهمه بمشاركته في مشروع شراء سيارات من الخارج وإعادة بيعها في الدولة، واكتشف بعد فترة أنه مشروع وهمي، وقضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف والحكم مجدداً بعدم اختصاص محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بنظر الدعوى نوعياً، وباختصاص محكمة أبوظبي التجارية بنظرها.

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع رجل، دعوى قضائية ضد صديق له «من جنسية دولة عربية»، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 658 ألفاً و200 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق المطالبة ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليه قد طلب من المدعي الدخول معه في شراكة تجارية، الأمر الذي دعاه إلى تحويل مبالغ مالية عبر حسابه البنكي، إلا أنه اكتشف بعد مدة عدم وجود مشروع تجاري من الأساس، ولدى مطالبته للمدعى عليه بإرجاع المبلغ ماطله ولم يبادر بتسليمه، وساند دعواه بصورة كشف حساب بنكي، وهوية وإقامة المدعى عليه، فيما لم يحضر المدعى عليه خلال نظر الدعوى رغم إعلانه قانوناً.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات، على سند من أن المدعي أقام دعواه استناداً على أن المدعى عليه تسلّم منه الأموال عن طريق عدد من الحوالات البنكية، إلا أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت المديونية، كما لم يطلب المدعي سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك يكون قد أقام دعواه على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع.

ولم يرقَ الحكم للمدعي فاستأنفه على سند تقديم دليل «كشف الحساب» ليثبت تحويل المبالغ المطلوبة في الدعوى، وأن المستأنف ضده لم يمثل نهائياً أمام المحكمة حتى ينكر ادعاء المستأنف، بالإضافة إلى أن المستأنف ضده ردّ إليه مبلغ 120 ألف درهم، وبالتالي تصبح ذمته مشغولة بمبلغ 538 ألفاً و200 درهم، وأن الأخير اعترف في تحقيقات الشرطة بأنه تسلّم من المستأنف مبلغ التحويل المذكور، وأنه قام برد مبلغ 120 ألف درهم إليه وسافر إلى خارج الدولة ولم يقم بالرد على المستأنف، مشيراً إلى أن الحكم المستأنف جاء متناقضاً إذ سلّم بواقعة التحويل وانتهى إلى رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المستأنف قرر في دعواه أن التحويلات سند المطالبة كانت عن مشروع شراء السيارات من الخارج وهو عمل تجاري بحت، ليكون بذلك سبب الدعوى تجارياً، ومن ثم تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف والحكم مجدداً بعدم اختصاص محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بنظر الدعوى نوعياً، وباختصاص محكمة أبوظبي التجارية بنظرها.

طباعة




التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *