أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها الصادر، بوقف طعن طبيب تخدير وعناية مركزة، جزائيًا لمدة شهر، يطالب بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من مخالفات، تمثلت في تصويره المرضى في وضع حرج دون إذن وبالمخالفة لأخلقيات المهنة، ودون مراعاة لحرمة المرضي الضعفاء، وهم في حالات وهن وضعف.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 47 لسنة 56 ق.
وجاء بحيثيات الحكم، أن الطبيب ذكر شرحاً لطعنه، أنه يعمل أستاذا بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية بكليّة الطب في إحدى الجامعات، وأنه نما إلى علمه صدور القرار بمجازاته بعقوبة التنبيه، لما نُسب له من قيامه بتصوير مرضى بالعناية المركزة في المستشفى الجامعي، وهم في وضع حرج من خلال كاميرا هاتفه الجوّال دون إذن من السلطة المختصّة بالمخالفة لحقوق المرضى وأخلاقيّات المهنة، وقد تظلّم الطبيب من القرار فور العلم به بطريق البريد ، ثم لجأ للجنة فضّ المنازعات المختصّة ، وقد أوصت اللجنة عام ٢٠٢١ ، برفض الطلب.
ليتوجه الطبيب الي ساحات المحاكم ، فأقام طعنه ناعياً على اقرار مجازاته مخالفته للواقع والقانون والثابت بالأوراق وإخلاله بحق الدفاع ، إلا أنه ناقض نفسه ، فبرغم حرصه علي اثبات حقه ، واللجوء لساحات المحاكم ، إلا أنه تقاعس عن ما طلبت به المحكمة ، فقامت المحكمة بإخطار الطبيب بإعلان أصل الصحيفة، إلا أن الطبيب لم يبادر إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة، الأمر الذى يكشف عن عدم حرصه على متابعة دعواه وحسم النزاع بشأنها، وهو ما يقتضى وقف هذه الدعوى جزائياً لمدة شهر.
التعليقات