قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى امرأة طالبت طليقها بردّ 150 ألف درهم كانت أعطتها له خلال فترة زواجهما، وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل يؤازر المدعية في ما تدعيه بشأن استحقاقها للمبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى طالبت بإلزام طليقها بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق المطالبة، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أنها أثناء العلاقة الزوجية أقرضت المدعى عليه 100 ألف درهم عبر حوالة بنكية ومبلغ 50 ألف درهم بشيكين: الأول بقيمة 40 ألف درهم، والآخر بقيمة 10 آلاف درهم مسحوبين على البنك ذاته، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ ماطلها ورفض السداد، وساندت المدعية، دعواها بصورة ضوئية من إيصال تحويل بنكي، وشيكين بنكيين، بالإضافة إلى هوية المدعى عليه، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.
وأفادت المحكمة، بأنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات، على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً، أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه.
وأشارت إلى خلو الأوراق مما يثبت المديونية، ولم تتبين المحكمة منه سوى تحويل أموال من قبل المدعية إلى المدعى عليه، وكانت المدعية هي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه ولم تقدم ما تدلل به على ذلك، ما تكون معه المستندات المقدمة غير كافية لإثبات موضوع الدعوى سوى تحويل أموال وإيداعها باسم شخص المدعى عليه، وخلت الأوراق من أي دليل يؤازر المدعية في ما تدعيه بشأن استحقاقها للمبلغ المطالب به، ولم تطلب المدعية سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك تكون أقامت دعواها على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
التعليقات