«الاستئناف» تؤيد إلزام محامٍ بدفع 60 ألف درهم تعويضاً لموكل – صحيفة الصوت

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام محامٍ بأن يؤدي لموكله 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة إهمال المدعى عليه «المحامي» في إخبار موكله «المدعي» بموعد جلسة حلف اليمين الحاسمة في قضية عمالية، كما تغيب عن حضورها دون تقديم عذر قانوني ما تسبب في خسارة الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام رجل برفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام محاميه السابق، بأن يؤدي له 320 ألف درهم حكم عليه بها في قضية خسرها نتيجة إهمال المحامي، بالإضافة إلى مبلغ 400 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه وكّل مكتب المحاماة المدعى عليه في دعوى عمالية، وعندما طلبت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعي، أخل المدعى عليه بواجباته ولم يقم بإخطاره بتلك اليمين لتأديتها أمام المحكمة، ما تسبب في خسارته للدعوى، ونتج عنه إصابته بأضرار مادية، فيما قدم المدعى عليه «مالك مكتب المحاماة» مذكرة جوابية طالب فيها بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق بشهادة الشهود بتوجيه اليمين الحاسمة للشاكي.

من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها، دفع المدعى عليه بسقوط الدعوى بالتقادم، لعدم استناده إلى نص قانوني بشأن هذا الدفع، ومن ثم يكون مجهلاً، ويستوجب الرفض، كما رفضت المحكمة طلب المدعي برد المبلغ المحكوم به ضده بموجب الحكم الصادر ضده في الدعوى العمالية، والبالغ 320 ألف درهم، لعدم وجود سند له من الواقع أو القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن الفعل الصادر من المدعى عليه وفق الثابت بالحكم العمالي، إخلاله بوصفه محامياً بواجبات وأصول مهنة المحاماة بعدما حضر أمام المحكمة العمالية بصفته موكلاً للمدعي، وطلب أجلاً لحضور موكله لتأدية اليمين الحاسمة، وفي الجلسة اللاحقة المحددة لحضور المدعي لم يحضر المحامي، ولم يبدِ ثمة عذر أو مبرر لغيابه، ومن ثم يكون قد أخل بواجبات مهنته وقصر في حقوق موكله بدون عذر قانوني، ما ألحق بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في تكبده رسوم الدعوى ومصروفات الانتقال من وإلى المحكمة، وفي حرمانه من تأدية اليمين الحاسمة أمام المحكمة العمالية وضياع فرصة حصوله على ما كان يأمل الحصول عليه من نتيجة ذلك الحكم.

وحكمت محكمة أول درجة، بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي للمدعي، مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به وإلزامه بالرسوم والمصروفات، ولم يرتض المحامي المدعى عليه الحكم فاستأنفه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

طباعة




التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *