إمرأة تستولي على 350 ألف درهم من أخرى لتسجيل أرض لها – صحيفة الصوت

دفعت إمرأة مبلغ 350 ألف درهم لإخرى، أملا في الحصول على مساعدتها في تخصيص أرض لها، قبل أن يتبين أن الأخيرة احتالت عليها، موهمة إياها بأنها على معرفة بموظفين في جهات رسمية يمكنهم مساعدتها في هذا الأمر، واستولت على المبلغ لنفسها، فيما قضت محكمة العين الإبتدائية بإلزام المدعى عليها باسترداد المبلغ. 

وفي التفاصيل، أقامت إمرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها 350 ألف درهم، فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الاثبات في واقعة استلام المدعى عليها للمبلغ، مشيرة إلى أن المدعى عليها أوهمتها بأنها على علاقة بموظفين في جهة رسمية، وأنها تستطيع مساعدتها في تسديد ديونها وتخصيص أرض لها، وبعد استلامها المبلغ تبين لها بأنها وقعت ضحية خداع وقد تم إدانة المدعى عليها جزائياً. 

وأشارت المدعية إلى أنها عقب صدور الحكم الجزائي طالبت المدعي عليها برد المبلغ المستولى عليه منها إلا أنها امتنعت عن رد المبلغ دون أي مبرر قانوني، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى دفعت في ختامها بعدم جواز إثبات الدعوى بشهادة الشهود وطلبت بعدم قبول الدعوى، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليها قد أدينت عن تهمة الاستيلاء وأخرين مجهولين على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها «المدعية في الدعوى الماثلة» وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموها بقدرتهم على سداد ديونها واستخراج أرض لها عن طريق جهة رسمية، الأمر الذي أدى إلى خداع المدعية وحملها على تسليم المال، وقد أضحى ذلك القضاء باتا، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المدعى عليها لم تقم برد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 350 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

طباعة




التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *