انتحل مقيم من جنسية دولة عربية، صفة موظف بالشرطة، وادّعى قدرته على إلغاء المخالفات المرورية ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كورونا»، واستولى على 10 آلاف و265 درهماً من شاب، بعد أن أوهمه بقدرته على إزالة مخالفة ارتداء الكمامة ومخالفات مرورية عليه، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزامه بأن يؤدي للشاب مبلغ 11 ألفاً و765 درهماً، بالإضافة إلى تغريمه 3000 درهم بموجب حكم جزائي.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد مقيم، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف و265 درهماً، مع إلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدّعى عليه أوهمه بأنه موظف في الشرطة، وأنه قادر على إزالة المخالفات المرورية الخاصة به ومخالفة الكمامة، واستلم منه مبلغ المطالبة، ولكنه لم يوفِ بالتزامه. وقد أدين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبالغ المالية المملوكة للمدّعي بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة، ومعاقبته بالغرامة وقدرها 3000 درهم، مع إلزامه بالرسم المستحق.
وخلال التحضير للدعوى، قدّم المدعي سنداً لدعواه صورة من الحكم الصادر في حق المدعى عليه، وصورة من شهادة تفيد عدم الطعن على الحكم الجزائي، فيما أقر المدعى عليه بانشغال ذمته بمبلغ 4300 درهم فقط، وطلب رفض ما زاد على المبلغ المقر به، ورفض مبلغ التعويض 10 آلاف درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي والذي أضحى نهائياً وباتاً، إدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبالغ المالية المملوكة للمدعي، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمه بأنه موظف في الشرطة، وأنه قادر على إزالة المخالفات المرورية الخاصة به ومخالفة الكمامة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدّعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على مبلغ 10 آلاف و265 درهماً المملوك للمدعي، ولم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ الاتفاق الذي بينه وبين المدعي، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ولم يحضر المدعى عليه في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد إعادته للمبلغ المذكور للمدعي، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي لطلبه.
وعن طلب التعويض، أكدت المحكمة أن البيّن مما سبق حبس المدعى عليه لأموال المدعي لمدة من الزمن وحرمانه من الانتفاع بها، وهو ما يقوم سبباً كافياً لأحقية المدعي في تعويض بمبلغ 1500 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11 ألفاً و765 درهماً على النحو الوارد بالأسباب وبالمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
التعليقات